
قانوني: السجن والغرامة بانتظار من يقطع الأشجار دون موافقة رسمية
المعلومة / بغداد ..
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن قطع الأشجار أو الإضرار بها من دون إذن رسمي يعد مخالفة قانونية جسيمة يعاقب عليها القانون العراقي، مشيرًا إلى وجود عدة قوانين تتناول هذا النوع من المخالفات.
وقال التميمي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "المادة 480 من قانون العقوبات العراقي تنص على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة أو كلتيهما، بحق من يقطع الأشجار في الشوارع أو المتنزهات أو الحدائق العامة دون موافقة الجهات المختصة".
وأضاف أن "قانون حماية الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009 يتضمن عقوبات تشمل الحبس لعدة أشهر وغرامات تصل إلى 250 ألف دينار، بالإضافة إلى مصادرة معدات القطع، في حال ارتكاب مثل هذه الأفعال".
وبين أن "قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 شدد في المادة 18/خامسًا على ضرورة الحصول على موافقة رئيس مجلس حماية البيئة – وهو وزير البيئة – قبل الشروع بقطع الأشجار التي يتجاوز عمرها 30 عامًا".
وأشار إلى وجود "تشريعات أخرى تمنع قطع الأشجار، من بينها القانون رقم 634 لسنة 1981، والتي تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على المساحات الخضراء".
ولفت إلى أنه "في حال قيام أي جهة أو فرد بقطع الأشجار دون اتباع السياقات القانونية، يمكن مقاضاته أمام المحاكم، سواء من قبل المواطنين أو المنظمات البيئية، والمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية"، موضحًا أن "المواد من 204 إلى 218 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 تتيح ذلك عبر محكمة البداءة".
وأضاف أن "هناك جانبًا جزائيًا أيضًا، إذ يمكن تقديم شكاوى أمام محكمة التحقيق المختصة مكانيًا، استنادًا إلى القوانين المذكورة أعلاه".
وختم بالقول إن "الأشجار تمثل جزءًا من التراث الحضاري لبغداد، وإن اقتلاعها أو إعدامها يشكل خسارة بيئية وثقافية مؤلمة".انتهى 25/س