بعد قمع الموظفين في الإقليم .. خبير يوضح مدى قانونية منع التظاهرات

أوضح الخبير القانون علي التميمي، مدى قانونية قيام سلطات الإقليم بقمع التظاهرات والوقوف بوجه الموظفين المطالبين بحقوقهم عند حدود محافظة أربيل.
تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "المادة ٣٨ من الدستور اجازت حق التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وهو ما أكدته المواد ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و٢١ من ميثاق العهد الدولي وهو حق مكفول في كل دساتير العالم".
وأضاف ان "كل اعتداء على المتظاهرين محرم وفق قانون العقوبات سواء بالضرب أو التهديد أو أحداث عاهة وفق المواد ٤١٣ و٤١٢ و٤٣٠ منه، وهي جنايات، كما أن قانون العقوبات العسكري في المادة ٢٤ تعاقب الأمر والمحرض على القمع وتشترك معها المادة ٥٢ من قانون قوى الأمن الداخلي".
وبين ان "مسؤولية القادة الأمنيين مسؤولية تضامنية مع من يقوم بالاعتداء وفق المادة ٢٨ من قانون المحكمة الجنائية الدولية، وهو ايضا مبدا قضائي عراقي وفق المواد ٤٧ و٤٨ و٤٩ من قانون العقوبات".
ولفت الى ان "جهات الرقابة هي البرلمان في الاقليم الذي يستطيع مساءلة المسؤولين واحالة الملف إلى القضاء". انتهى 25ن