#اليمن #مروحية #الأمم المتحدة #سوريا #قذيفة
موقع السومرية

موقع السومرية

منذ 10 أشهر

ضيفة المحاكم الدائمة.. شيرين تنتظر مصيرها بقضية محمد الشاعر

وتنطق محكمة جنح 6 أكتوبر في محافظة الجيزة المصرية، السبت، بحكمها بحق شيرين عبدالوهاب، في الدعوى المٌقامة ضدها من المنتج محمد الشاعر، الممثل القانوني لشركة "ذي بيسمنت للإنتاج الفني".

وكانت مباحث الإنترنت في مصر تلقت بلاغًا من محمد الشاعر يتهم شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بغير وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور على منصات التواصل الاجتماعي.

وتقدمت شيرين العام الماضي ببلاغ للنائب العام ضد الممثل القانوني لشركة "ذي بيسمنت للإنتاج الفني"، اتهمته بـ"السيطرة على القناة الخاصة بها على موقع يوتيوب، ونشر أغانِ مملوكة لها بالمخالفة للقانون".

وهذه ليست المرة التي تطرق فيها شيرين عبدالوهاب باب القضاء، فالمطربة المصرية خاضت العديد من المعارك والدعاوى القضائية في ساحات المحاكم، سواء في قضايا شخصية أو أخرى تتعلق بأعمالها.

وفي سبتمبر/أيلول 2022، مثلت شيرين أمام القضاء للاستماع إلى أقوالها في القضية التي تتّهم فيها طليقها المطرب حسام حبيب بالنصب عليها والاستيلاء على سيارتها، وبيعها دون علمها أو أخذ الإذن منها.

وحينها، أقامت شيرين دعوى ضد حسام حبيب اتهمته فيها بـ"السب والقذف منه ومن والده الذي تعرّض لها لفظيا أكثر من مرة"، وقالت حينها إنها "تعبت وملّت من الأزمات، وتريد أن تعود إلى جمهورها بلا مشاكل".

وفي فبراير/شباط 2023، نظرت المحكمة الاقتصادية في مصر دعوى شركة "روتانا" ضد شيرين عبدالوهاب، التي تطالب فيها بإلزام المطربة بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد.

حينها، كشف حسام لطفي، محامي شيرين، تفاصيل خلافها القضائي مع "روتانا"، وقال في تصريحات سابقة: "الشركة رفعت قضية لأنها شيرين لم تسلم الألبوم، وبعض الأغاني طرحت في السوق ولم تُمنح للشركة".

وفي مارس/أذار التالي، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام شيرين بدفع 5 ملايين جنيه لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم مع "روتانا" عام 2019، و5 ملايين أخرى على الشركة التي تولت مهام المنتج المنفذ.

وفي مايو/أيار 2018، قضت محكمة مصرية بقبول استئناف شيرين عبدالوهاب على حكم حبسها 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه؛ بسبب تصريحاتها الساخرة من نهر النيل، المعروفة إعلاميا بـ"تصريحات البلهارسيا".

وطالب مقيم الدعوى بتطبيق نص مادة من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو بث دعايات مثيرة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام والضرر بالمصلحة العامة".