خبير قانوني يوضح بشأن التهم المرتبطة بالتسجيلات الصوتية لمسؤولين
اشار، الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الجمعة، اى وجود رأيين قانونيين بشأن التسجيلات الصوتية ومدى اعتمادهما في المحاكم لادانة اصحابها.
وقال التميمي لوكالة /العلومة/، ان "الرأي الاول يقول بعدم جواز التسجيل الصوتي للإنسان من دون موافقة قضائية، والرأي الاخر يجوز حتى مع عدم وجود الموافقة القضائية، اذا كان الامر يتعلق بالمصلحة العامة والتي تتقدم على الخاصة".
وأضاف ان "قوة التسجيل الصوتي وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي يعتبر قرينة أي انها اضعف من الدليل، ولكنها تكفي للتحقيق، وبنفس الوقت لا تكفي للحكم عندما تحال الى المحكمة، الا بتعزيزها بدليل او قرينة أخرى".
وبين ان "التسجيل الصوتي بالإمكان تقديمه لمحكمة التحقيق او المختصة بقضايا الجنح والجنايات وفق المواد 74 و75 من قانون الاصول الجزائية".
ولفت الى ان "حسم الجدل في صحة التسجيل الصوتي من عدمه هو تقرير الأدلة الجنائية، بحيث يجب ان يكون التسجيل خالي من التلاعب او التأثير والاضافة ولا يكون بالاكراه، ويبقى التقدير للمحكمة في اصدار قرار الحكم". انتهى 25ن