اتصل بنا
حالة الطقس في العراق
حالة الطقس في العراق
الطقس في العراق
الأمطار في العراق
المطر في العراق
المطر في بغداد

قانوني يُفصل قرار مجلس الوزراء بتمليك الاراضي الزراعية

قانوني يُفصل قرار مجلس الوزراء بتمليك الاراضي الزراعية
الرابعة

فصل الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء بتمليك الاراضي الزراعية.

وهو كالاتي:

- الزم القرار أمانة بغداد بإعادة التقسيم الاساسي للمدن وتفعيل القانون 581 لسنة 1981 (الخاص بتمليك أمانة بغداد الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن حدودها والتي تقرر لها استعمالات غير زراعية )

- وذات الامر أعلاه يسري على البلديات في المحافظات وفق القانون 80 لسنة 1971 والقانون 184 لسنة 2002، وهو جواز تملك الجهات الرسمية البساتين والأراضي الزراعية لقاء بدل نقدي).

- واوجب القانون على أمانة بغداد والبلديات اعداد التصاميم الاساسية بما ينسجم مع التصاميم الاساسية للمدن.

- اما التملك وفق القرار أعلاه.. فيكون بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير وفق المواد 7 و8 من القانون 21 اسنة 2013 قانون بيع وايجار أموال الدولة، من حيث لجنة فتح العطاءات وتحليل العطاءات، استثناء من الاعلان والمزايدة وذلك وفق المادة 40 من القانون أعلاه التي اتاحت لمجلس الوزراء اتخاذ القرارات استثناء من قانون بيع وايجار أموال الدولة في بيع أموال الدولة.

- البلدية لها حق التمليك للشاغلين على سبيل الشيوع عندما تقل عن الحدود الدنيا للافراز ...الذي هو 200م.

- واما شروط التملك وهو المهم في القرار فهي: ان يكون المستفيد هو شاغل العقار ولايجوز تملك اكثر من قطعة وان يقدم الطلب للتمليك خلال 90 يوما من تاريخ صدور القرار، وان تكون لجنة لاستقبال الطلبات برئاسة امين بغداد والمحافظ في المحافظات وعضوية اخرين.

- اهم ما في الأمر ان القرار يسري على الاراضي الزراعية المملوكة للدولة والمقامة عليها دور سكنية وان تكون مجمعات نظامية ماهولا ولايشمل الاراضي المملوكة بالنفع العام.

- اما الاراضي الزراعية المملوكة للافراد فهذه لاعلاقة لها بهذا القرار وان استبدال جنسها من زراعي الى ملك صرف يكون بمعاملة من مالكها، اي مالك الأرض ومن ثم يدخل من يشغل الأرض في السند على سبيل الشيوع.

سجل بريدك الإلكتروني لتلقى أهم الأخبار
المزيد من الأخبار
أخبار مواقع حكومية